الشيخ فاضل اللنكراني

300

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 6 : لو نفى ولدية من ولد في فراشه ، فإن علم أنّه دخل بأمّه دخولًا يمكن معه لحوق الولد به أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاه ، لا يسمع منه ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره . وأمّا لو لم يعلم ذلك ولم يقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب بأن قال : « هذا ليس ولدي » أو مع ذكره بأن قال : « إنّي لم أدخل بأمّه أصلًا » أو أنكر دخولًا يمكن تكوّنه منه ، فحينئذٍ وإن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه ، لكن باللعان ينتفي عنه بشرط ثبوت الدّخول ، ومع عدم ثبوته لم يشرّع اللعان مطلقاً ( 1 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : 8 / 183 ح 640 ، الوسائل : 22 / 430 ، كتاب اللعان ب 9 ح 3 .